فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ) أَوْ حَمَّامٍ أَوْ أَرْضٍ (لَا يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى) أَوْ كَوْنُهُ حَمَّامًا أَوْ لِمَا يُقْصَدُ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ لَوْ قُسِمَ (وَالْبَاقِي لِآخَرَ) وَإِنْ تَعَدَّدَ كَمَا يَأْتِي بَسْطُهُ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ الْآتِي وَهُوَ يَصْلُحُ لِذَلِكَ (فَالْأَصَحُّ إجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ) وَإِنْ بَطَلَ نَفْعُ حِصَّتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ (بِطَلَبِ صَاحِبِهِ) لِانْتِفَاعِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَضَرَرُ صَاحِبِ الْعُشْرِ إنَّمَا نَشَأَ مِنْ قِلَّةِ نَصِيبِهِ لَا مِنْ مُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ (دُونَ عَكْسِهِ)؛ لِأَنَّهُ مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ مُتَعَنِّتٌ نَعَمْ إنْ مَلَكَ أَوْ أَحْيَا مَا لَوْ ضَمَّ لِعُشْرِهِ صَلُحَ أُجِيبَ وَيَظْهَرُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا مَا يَأْتِي قَرِيبًا فِيمَا لَوْ طَلَبَ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ إلَى جِهَةِ أَرْضِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَطَلَ نَفْعُ حِصَّتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ إلَخْ) هَلْ يَأْتِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي نَحْوِ الثَّوْبِ النَّفِيسِ حَتَّى لَوْ كَانَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْهُ مَا يُبْطِلُ نَفْعَهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِالْقِسْمَةِ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ أُجِيبَ الْآخَرُ فَقَطْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ لَهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ ضَرَرَ الْقِسْمَةِ قَدْ يَكُونُ عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَقَطْ قَالَ الْحَلَبِيُّ قَوْلُهُ: وَمَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ أَيْ عَلَيْهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا انْتَهَى. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ يَصْلُحُ لِذَلِكَ) أَيْ وَلَوْ بِضَمِّ مَا يَمْلِكُهُ بِجِوَارِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ إجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَطَلَ نَفْعُ حِصَّتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ إلَخْ) هَلْ يَأْتِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي نَحْوِ الثَّوْبِ النَّفِيسِ حَتَّى لَوْ كَانَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْهُ مَا يُبْطِلُ نَفْعَهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِالْقِسْمَةِ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ أُجِيبَ الْآخَرُ فَقَطْ. اهـ. سم أَقُولُ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ وَكَذَا قَضِيَّةُ جَعْلِ عُشْرِ الدَّارِ فِي الْمَتْنِ مِثَالًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ وَالنِّهَايَةُ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ أَنَّ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ يَجْرِي فِيهِ أَيْضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُ الْمَتْنِ دُونَ عَكْسِهِ) وَهُوَ عَدَمُ إجْبَارِ صَاحِبِ الْبَاقِي بِطَلَبِ صَاحِبِ الْعُشْرِ الْقِسْمَةَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ صَاحِبُ الْعُشْرِ الطَّالِبِ لِلْقِسْمَةِ.
(قَوْلُهُ: إنْ مَلَكَ أَوْ أَحْيَا) الْمُرَادُ بِالْإِحْيَاءِ إمْكَانُهُ بِأَنْ يَكُونَ مَا يَلِي الدَّارَ مَوَاتًا كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَيَأْتِي عَنْ ع ش وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْمِلْكِ أَيْضًا إمْكَانُهُ بِأَنْ يَكُونَ مَا يَلِيهَا مِلْكًا لِمَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَسْمَحُ بِبَيْعِ شَيْءٍ مِنْهُ أَوْ لَا؟ وَقَضِيَّةُ آخِرِ كَلَامِ الْمُغْنِي الْمَارِّ آنِفًا نَعَمْ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: أُجِيبَ) أَيْ: فَيَأْخُذُ مَا هُوَ بِجِوَارِ مِلْكِهِ وَيُجْبِرُ شَرِيكَهُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْأَجْزَاءَ مُتَسَاوِيَةٌ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ. اهـ.
حَلَبِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَإِذَا أُجِيبَ فَإِذَا كَانَ الْمَوَاتُ أَوْ الْمِلْكُ فِي أَحَدِ جَوَانِبِ الدَّارِ دُونَ بَاقِيهَا فَهَلْ يَتَعَيَّنُ إعْطَاؤُهُ لِمَا يَلِي مِلْكَهُ بِلَا قُرْعَةٍ وَتَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ مُسْتَثْنَاةً مِنْ كَوْنِ الْقِسْمَةِ إنَّمَا تَكُونُ بِالْقُرْعَةِ أَوْ لَابُدَّ مِنْ الْقُرْعَةِ حَتَّى لَوْ خَرَجَتْ حِصَّتُهُ فِي غَيْرِ جِهَةِ مِلْكِهِ لَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ أَوْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْمَوَاتُ أَوْ الْمَمْلُوكُ مُحِيطًا بِجَمِيعِ جَوَانِبِ الدَّارِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ لِلْحَاجَةِ مَعَ عَدَمِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ حَيْثُ كَانَتْ الْأَجْزَاءُ مُتَسَاوِيَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنْ يَأْتِيَ إلَخْ) مَرَّ آنِفًا عَنْ الْحَلَبِيِّ وع ش اعْتِمَادُهُ.
(قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيُحْتَرَزُ عَنْ تَفْرِيقِ حِصَّةِ وَاحِدٍ.

.فَرْعٌ:

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: لَوْ كَانَ بِأَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِنَاءٌ أَوْ شَجَرٌ لَهُمَا فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الْأَرْضِ فَقَطْ لَمْ يُجْبَرْ الْآخَرُ وَكَذَا عَكْسُهُ لِبَقَاءِ الْعَلَقَةِ بَيْنَهُمَا إمَّا بِرِضَاهُمَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَلَوْ اقْتَسَمَا الشَّجَرَ وَتَمَيَّزَتْ حِصَّةُ كُلٍّ ثُمَّ اقْتَسَمَا الْأَرْضَ فَإِنْ كَانَ فِيمَا خَصَّهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا شَجَرٌ لِلْآخَرِ فَهَلْ نُكَلِّفُهُ قَلْعَهُ مَجَّانًا أَوْ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ آخِرَ الْعَارِيَّةِ؟ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَالْوَجْهُ الثَّانِي بِجَامِعِ عَدَمِ التَّعَدِّي قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَاقْتَسَمَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ تَبْقَى حِصَّةُ الثَّالِثِ شَائِعَةً مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا لَمْ تَصِحَّ وَنَقَلَ غَيْرُهُمَا الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَتِهَا مَعَ غِرَاسٍ بِهَا دُونَ زَرْعٍ فِيهَا؛ لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ وَإِذَا تَنَازَعَ الشُّرَكَاءُ فِيمَا لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَإِنْ تَهَايَئُوا مَنْفَعَتَهُ مُيَاوَمَةً أَوْ غَيْرَهَا جَازَ وَلِكُلٍّ الرُّجُوعُ وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ فَيَغْرَمُ بَدَلَ مَا اسْتَوْفَاهُ قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ: وَيَدُ كُلٍّ يَدُ أَمَانَةٍ كَالْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ أَبَوْا الْمُهَايَأَةَ أَجْبَرَهُمْ الْحَاكِمُ عَلَى إيجَارِهِ أَوْ آجَرَهُ عَلَيْهِمْ سَنَةً وَمَا قَارَبَهَا وَأَشْهَدَ كَمَا لَوْ غَابُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ فَإِنْ تَعَدَّدَ طَالِبُو الْإِيجَارِ آجَرَهُ وُجُوبًا لِمَنْ يَرَاهُ أَصْلَحَ وَهَلْ لَهُ إيجَارُهُ مِنْ بَعْضِهِمْ؟ تَرَدَّدَ فِيهِ فِي التَّوْشِيحِ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ إنْ رَآهُ أَيْ: بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَأَنَّهُ لَوْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ اسْتِئْجَارَ حِصَّةِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ قُدِّمَ وَإِلَّا أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَإِنْ تَعَذَّرَ إيجَارُهُ أَيْ: لَا لِكَسَادٍ يَزُولُ عَنْ قُرْبِ عَادَةٍ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: بَاعَهُ لِتَعَيُّنِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ تَعَذَّرَتْ لِغَيْبَةِ بَعْضِهِمْ أَوْ امْتِنَاعِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ وَحَضَرَهُ كُلُّهُمْ أَجْبَرَهُمْ عَلَى الْمُهَايَأَةِ إنْ طَلَبَهَا بَعْضُهُمْ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ أَنَّهُ يُعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَصْطَلِحُوا وَلَا يَجْبُرُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ قُلْت الْقِيَاسُ غَيْرُ بَعِيدٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الضَّرَرَ هُنَا أَكْثَرُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثَمَّ يُمْكِنُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَصِيبِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ فَرَّقَ بِأَنَّ الضَّرَرَ ثَمَّ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ فَقَطْ وَهُنَا الضَّرَرُ عَلَى الْكُلِّ فَلَمْ يُمْكِنْ فِيهِ الْإِعْرَاضُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَكَانَ فِيمَا خَصَّهُمَا) بِأَنْ يَكُونَ بَعْضُ أَصْلِ الشَّجَرَةِ فِي حِصَّةِ وَاحِدٍ، وَبَعْضُهَا الْآخَرُ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَتِهَا مَعَ غِرَاسٍ بِهَا دُونَ زَرْعٍ فِيهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَتُقْسَمُ الْأَرْضُ مَزْرُوعَةً وَحْدَهَا وَلَوْ إجْبَارًا سَوَاءٌ كَانَ الزَّرْعُ بَذْرًا بَعْدُ أَمْ قَصِيلًا أَمْ حَبًّا مُشْتَدًّا؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ الْقُمَاشِ فِي الدَّارِ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ؛ لِأَنَّ لِلزَّرْعِ أَمَدًا بِخِلَافِهِمَا أَمْ مَعَ الزَّرْعِ قَصِيلًا بِتَرَاضٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ الزَّرْعَ حِينَئِذٍ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: بِتَرَاضٍ أَنَّهُ لَا إجْبَارَ فِي ذَلِكَ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ نَقْلًا عَنْ جَمْعٍ قَالَ: وَلَمْ يُوَجِّهُوهُ بِمُقْنِعٍ لَا الزَّرْعُ وَحْدَهُ وَلَا مَعَهَا وَهُوَ بَذْرٌ بَعْدُ أَوْ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَلَا يُقْسَمُ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا إفْرَازًا كَمَا لَوْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا؛ لِأَنَّهَا فِي الْأُولَى قِسْمَةُ مَجْهُولٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى الْأَوَّلِ قِسْمَةُ مَجْهُولٍ وَمَعْلُومٍ وَعَلَى الثَّانِي بَيْعُ طَعَامٍ وَأَرْضٍ بِطَعَامٍ وَأَرْضٍ. اهـ.
فَانْظُرْ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهَا فِي الْأُولَى قِسْمَةُ مَجْهُولٍ فِيمَا إذَا كَانَ قَصِيلًا مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْأُولَى لَا تَشْمَلُ الْقَصِيلَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَهُوَ بَذْرٌ بَعْدَ قَيْدٍ فِيهَا أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ وَانْظُرْ قَوْلَهُ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قِسْمَةُ مَجْهُولٍ وَمَعْلُومٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِيرِ مَعَ بُدُوِّ صَلَاحِ الزَّرْعِ فِيهِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا لَا يُرَى حَبُّهُ كَالْحِنْطَةِ بِخِلَافِ مَا يُرَى كَالشَّعِيرِ.
(قَوْلُهُ: دُونَ زَرْعٍ فِيهَا) أَيْ: أُجْبِرَ عَلَى قِسْمَةِ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ دُونَ الزَّرْعِ أَيْ: وَحْدَهُ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ اقْتَسَمَا إلَى قَالَ الشَّيْخَانِ وَقَوْلُهُ قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا عَكْسُهُ) أَيْ قِسْمَةُ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَسَمَا الشَّجَرَ) أَيْ بِالتَّرَاضِي. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ فِيمَا خَصَّهُمَا) بِأَنْ يَكُونَ بَعْضُ أَصْلِ الشَّجَرَةِ فِي حِصَّةٍ وَاحِدٍ وَبَعْضُهَا الْآخَرُ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ. اهـ. سم وَهَذَا التَّصْوِيرُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ فَإِنَّ الشَّجَرَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ اسْمُ جِنْسٍ فَيَشْمَلُ الْمُتَعَدِّدَ أَيْضًا بِأَنْ يَكُونَ فِي حِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَصْلُ شَجَرَةٍ لِلْآخَرِ بِتَمَامِهِ.
(قَوْلُهُ: فَهَلْ نُكَلِّفُهُ) أَيْ صَاحِبَ الشَّجَرِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَصِحَّ) لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَرْضَ الثَّالِثُ بِذَلِكَ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُهُ وَإِلَّا فَمَا الْمَانِعُ مِنْ الصِّحَّةِ؟ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا أُجْبِرَ إلَخْ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَتِهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَتُقْسَمُ الْأَرْضُ مَزْرُوعَةً وَحْدَهَا وَلَوْ إجْبَارًا سَوَاءٌ أَكَانَ الزَّرْعُ بَذْرًا بَعْدُ أَمْ قَصِيلًا أَمْ حَبًّا مُشْتَدًّا؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ الْقُمَاشِ فِي الدَّارِ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ؛ لِأَنَّ لِلزَّرْعِ أَمَدًا بِخِلَافِهِمَا أَوْ مَعَ الزَّرْعِ قَصِيلًا بِتَرَاضٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ الزَّرْعَ حِينَئِذٍ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ لَا إجْبَارًا لَا الزَّرْعُ وَحْدَهُ وَلَا مَعَهَا وَهُوَ بَذْرٌ بَعْدُ أَوْ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَلَا يُقْسَمُ إنْ جَعَلْنَاهَا إفْرَازًا كَمَا لَوْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا؛ لِأَنَّهَا فِي الْأُولَى قِسْمَةُ مَجْهُولٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى الْأَوَّلِ قِسْمَةُ مَجْهُولٍ وَمَعْلُومٍ وَعَلَى الثَّانِي بَيْعُ طَعَامٍ وَأَرْضٍ بِطَعَامٍ وَأَرْضٍ انْتَهَى فَانْظُرْ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهَا فِي الْأُولَى قِسْمَةُ مَجْهُولٍ فِيمَا إذَا كَانَ الزَّرْعُ قَصِيلًا مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْأُولَى لَا تَشْمَلُ الْقَصِيلَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَهُوَ بَذْرٌ بَعْدُ إلَخْ قَيْدٌ فِيهَا أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ وَانْظُرْ قَوْلَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قِسْمَةُ مَجْهُولٍ وَمَعْلُومٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِيرَةِ مَعَ بُدُوِّ صَلَاحِ الزَّرْعِ فِيهَا إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا لَا يُرَى حَبُّهُ كَالْحِنْطَةِ بِخِلَافِ مَا يُرَى كَالشَّعِيرِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مَعَ غِرَاسٍ) أَيْ أَوْ بِنَاءٍ.
(قَوْلُهُ: دُونَ زَرْعٍ فِيهَا) أَيْ أُجْبِرَ عَلَى قِسْمَةِ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ دُونَ الزَّرْعِ أَيْ وَحْدَهَا. اهـ. سم وَلَعَلَّ الْأَصْوَبَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْهُ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ آنِفًا أَيْ: لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قِسْمَةِ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ مَعَ زَرْعٍ فِيهَا.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا تَنَازَعَ الشُّرَكَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ تُقْسَمُ الْمَنَافِعُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ كَمَا تُقْسَمُ الْأَعْيَانُ مُهَايَأَةً مُيَاوَمَةً وَمُشَاهَرَةً وَمُسَانَهَةً وَعَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَوْ يَزْرَعَ هَذَا مَكَانًا مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَهَذَا مَكَانًا آخَرَ مِنْهُ لَكِنْ لَا إجْبَارَ فِي الْمُنْقَسِمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَعْيَانِ الَّتِي طُلِبَتْ قِسْمَةُ مَنَافِعِهَا فَلَا تُقْسَمُ إلَّا بِالتَّوَافُقِ؛ لِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ تُعَجِّلُ حَقَّ أَحَدِهِمَا وَتُؤَخِّرُ حَقَّ الْآخَرِ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهَذَا فِي الْمَنَافِعِ الْمَمْلُوكَةِ بِحَقِّ الْمِلْكِ فِي الْعَيْنِ أَمَّا الْمَمْلُوكَةُ بِإِجَارَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَيُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ إذْ لَا حَقَّ لِلشَّرِكَةِ فِي الْعَيْنِ.
قَالَ: وَيَدُلُّ لِلْإِجْبَارِ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ فِي كِرَاءِ الْعَقِبِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّ مَا قَالَهُ مُنَافٍ لِمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَا أَرْضًا إلَخْ فَإِنْ تَرَاضَيَا بِالْمُهَايَأَةِ وَتَنَازَعَا فِي الْبُدَاءَةِ بِأَحَدِهِمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ عَنْ الْمُهَايَأَةِ فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنْهَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضِهَا لَزِمَ الْمُسْتَوْفِيَ لِلْآخَرِ نِصْفُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمَا اسْتَوْفَى كَمَا إذَا تَلِفَتْ الْعَيْنُ الْمُسْتَوْفِي أَحَدُهُمَا مَنْفَعَتَهَا فَإِنْ تَنَازَعَا فِي الْمُهَايَأَةِ وَأَصَرَّا عَلَى ذَلِكَ آجَرَهَا الْقَاضِي عَلَيْهِمَا وَلَا يَبِيعُهَا عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا كَامِلَانِ وَلَا حَقَّ لِغَيْرِهِمَا فِيهِ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ اسْتَأْجَرَا أَرْضًا مَثَلًا فِي الْمُهَايَأَةِ وَالنِّزَاعِ وَإِجَارَةِ الْقَاضِي عَلَيْهِمَا وَلَا يَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ فِي شَجَرِ الثَّمَرِ لِيَكُونَ لِهَذَا عَامًا وَلِهَذَا عَامًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ رِبَوِيٌّ مَجْهُولٌ وَطَرِيقُ مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَنْ يُبِيحَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ مُدَّةً وَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ لِضَرُورَةِ الشَّرِكَةِ مَعَ تَسَامُحِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ. اهـ.
وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ وَيَدُلُّ إلَى فَإِنْ تَرَاضَيَا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَكَذَا الْحُكْمُ إلَى وَلَا يَجُوزُ إلَخْ فَأَقَرَّ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ فِي شَرْحِ أَوْ نَوْعَيْنِ مَا يُوَافِقُ الرَّوْضَ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَكِرَاءِ الْعَقِبِ.